النظام الداخلي
النظام الأساسي لمؤسسة إدارة الموارد البشرية
بعد التعديل بتاريخ 29 أيار 2013
الفصل الأول: اسم المؤسسة ومقرّها وأهدافها
المادة 1 : الاسم:
تؤسس في دمشق جمعية باسم “مؤسسة إدارة الموارد البشرية”، ويمكن أن يُحدث لها فروع في باقي المحافظات السورية.
المادة 2: طبيعة المؤسسة:
مؤسسة غير ربحية، غير سياسية، غير دينية، ذات شخصية اعتبارية لا تتبع لمؤسسات أخرى داخلية أو خارجية.
المادة 3: أهداف المؤسسة:
- نشر استخدام الأساليب السليمة في مهنة إدارة الموارد البشرية.
- تعزيز ثقافة إدارة الموارد البشرية في سورية، وتقديم النصح والمشورة لكافة الجهات ممّا يساهم في عملية بناء مؤسسات الأعمال على أسس علمية وتقنية وإدارية حديثة.
- فتح قنوات الاتصال والحوار بين المختصين في مجال إدارة الموارد البشرية، وتبادل الخبرات مع الجمعيات المماثلة لتحقيق الأهداف المشتركة.
- بناء الراوبط الأكاديمية وتعزيز العلاقات مع خريّجي وطلاب الجامعات السورية.
- تأسيس وتقييم وتحديث معايير مهنة إدارة الموارد البشرية في سورية لتواكب المستويات الإقليمية والعالمية.
المادة 4:
لا يجوز لهذه المؤسسة أن تتدخل في الأمور السياسية والعقائد الدينية.
الفصل الثاني: العضوية
المادة 5: أعضاء المؤسسة:
الشخص الذي يملك المؤهلات الضرورية، يمكن من خلال موافقة المؤسسة أن يقبل عضواً فيها، ويصنف هذا العضو في إحدى الفئات التالية:
- أعضاء عاملين:ويضم هذا النوع من العضوية نوعين من الأعضاء:
◄ أعضاء عاملين اختصاصيين في إدارة الموارد البشرية: وهم الأشخاص الذيين يعملون في مجال إدارة الموارد البشرية، ولديهم الحق في الترشيح والتصويت في الانتخابات في المؤسسة، ويحققون أحد الشروط التالية:
أ. يملك خبرة لا تفل عن 3 سنوات في مجال إدارة الموارد البشرية.
ب. عضو هيئة تدريسية قام بتدريس مادة إدارة الموارد البشرية 3 سنوات على الأقل.
ت. استشاري ومدرّب متفرغ في مجال إدارة الموارد البشرية لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات.
◄ أعضاء عاملين عامين: وهم الأشخاص الذي عملهم يدخل في مجال إدارة الموارد البشرية، ولكن لا يحققون متطلبات وشروط الأعضاء الاختصاصيين، وهذا النوع من العضوية لديهم الحق في التصويت في الانتخابات ولكن لا يملكون الحق في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
- أعضاء مؤازرين: وهذا النوع من العضوية ليس لديه الحق في التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، ويضم نوعين من الأعضاء:
◄ أعضاء مشاركين: وهم الأشخاص الذين لا يعملون في مجال إدارة الموارد البشرية ولا يحققون شروط الفئات السابقة، ولكن لديهم الاهتمام في مجال إدارة الموارد البشرية،
◄ أعضاء طلاب: وهم طلاب لديهم الاهتمام في مجال إدارة الموارد البشرية، أو أعضاء في فروع المؤسسة لدى الجامعات.
- أعضاء شرف: وهم الأعضاء الذين يقدمون الدعم للجمعية لتحقيق أهدافها، ويرى مجلس الإدارة منحهم هذه الصفة، وهذا النوع من العضوية ليس لديه الحق في التصويت في الانتخابات أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
المادة 6: شروط العضوية:
- أن لا يكون محروماً من ممارسة حقوقة السياسية و المدنية.
- أن يكون حسن السيرة و السلوك.
- أن يقدم طلب للانتساب للمؤسسة مرفقاً برسم الانتساب ويجب أن يذكر في الطلب إسم طالب الانتساب و محل إقامته و مهنته.
- موافقة مجلس الإدارة.
- الموافقة الخطية على النظام الأساسي.
- أن يحصل على تزكية من عضوين من الأعضاء الإختصاصيين أو عضو من مجلس الإدارة.
المادة 7: زوال العضوية والفصل:
- تزول صفة العضوية في الحالات التالية:
أ. الانسحاب أو الاستقالة من المؤسسة.
ب. فقدان أحد شروط العضوية.
ت. الفصل.
ث. الوفاة.
ج. التأخيرعن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه لمدة شهرين بشرط إخطاره باستحقاق الاشتراك بكتاب مسجل خلال الشهر التالي لآخر دفعة أدّاها.
- يفصل العضو بقرار تتخذه أغلبية أعضاء مجلس الإدارة في أي من الحالتين التاليتين:
أ. إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالمؤسسة ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً.
ب. إذا استغل انضمامه للمؤسسة لغرض شخصي.
- يبلغ العضو قرار مجلس الإدارة بزوال صفة العضوية عنه خلال (15) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
- لا يجوز للعضو أو لمن زالت صفة العضوية عنه أو لورثة العضو المتوفى استرداد رسم الانتساب أو رسوم الإشتراك أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للمؤسسة.
المادة 8: إعادة العضوية:
يجوز لمجلس الإدارة إعادة صفة العضوية إلى العضو الذي زالت عنه هذه الصفة بسبب عدم دفعه رسم الاشتراك في سنة ما إذا أدى المبلغ المستحق عليه خلال السنة التالية.
الفصل الثالث: الهيئة العامة
المادة 9:
تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل.
المادة 10:
يجب دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للمؤسسة، ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة المؤسسة ذلك بقرار من مجلس الإدارة .
المادة 11:
- تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر المؤسسة بدعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء الذين لهم الحق في الحضور ويكون ذلك قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل، مرفقة بجدول أعمال الاجتماع.
- تلصق في مقر المؤسسة ومنشآتها صورة عن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين.
- تخبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عن الاجتماع قبل موعده بخمسة عشر يوماً على الأقل مع صورة عن جدول الأعمال.
المادة 12:
يجوز لعُشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة، أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك، وإذا لم يستجب مجلس الإدارة لمثل هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً، جاز لهؤلاء الأعضاء توجيه الدعوة مباشرة لأعضاء المؤسسة.
المادة 13:
لكل عضو الحق في أن ينيب كتابة عضواً آخر يمثله في حضور اجتماعات الهيئة العامة ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.
المادة 14:
يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه، ويرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً إذا غاب نائب الرئيس.
المادة 15:
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضره 51% من الأعضاء المدعوين. وإذا لم يتوفـر هـذا النصـاب، تدعى الهيئة العامة لاجتماع ثان يعقد بعد مضي عشرين يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين على ألا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 16:
لا يحق للهيئة العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال.
المادة 17:
تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بالأمور التالية :
- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنصرمة.
- تقرير مدقق الحسابات والمصادقة عليه.
- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المؤسسة وحالتها خلال العام المنصرم.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الاقتراع السري على أن لا يتعارض ذلك مع نص المادة العشرين من هذا النظام.
- تعيين مدقق حسابات قانوني من غير أعضاء المؤسسة.
- تحديد ماهية المصاريف وقيمتها التي يجوز للعضو استردادها والتي يتحملها العضو خلال قيامه بشؤون المؤسسة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة.
- أية مسائل أخرى يعرضها مجلس الإدارة.
- تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين وبالأغلبية المطلقة فيما يتعلق بتعديل النظام، وبأغلبية ثلثي الأعضاء في الحالات التالية:
أ. تعديل نظام المؤسسة الأساسي فيما يتعلق بأغراضها وغاياتها.
ب. حل المؤسسة.
ت. عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 18:
لا يجوز لعضو المؤسسة الاشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين المؤسسة وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة وغيرها من لجان المؤسسة.
المادة 19:
تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين منهم والممثلين، كما يذكر فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها.
الفصل الرابع: مجلس الإدارة
المادة 20:
يدير المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم.
المادة 21 :
يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:
- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
- أن يكون قد أمضى سنة في عضوية المؤسسة ويستثنى من ذلك أعضاء الهيئة التأسيسية.
- أن يكون عضو عامل اختصاصي.
المادة 22 :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للمؤسسة بأجر.
المادة 23:
يحق لعضو مجلس الإدارة استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون المؤسسة وفقاً للنظام الذي تقرره الهيئة العامة.
المادة 24:
يمثل مجلس الإدارة المؤسسة لدى كافة الهيئات الحكومية والخاصة والقضائية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
المادة 25:
إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة خلال مدة ولاية ذلك المجلس فله أن يعين من بين الأعضاء الحائزين على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر اجتماع للهيئة العامة من يشغل المكان الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تنعقد الهيئة العامة وتنتخب من يُتم المدة الباقية لسلفه.
المادة 26:
إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة تدعى الهيئة العامة من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء يحلون محل الأعضاء المنسحبين.
المادة 27:
كل عضو في مجلس الإدارة انقطع عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع يُبلغ قبل انعقاد الاجتماع يجوز اعتباره منسحباً.
المادة 28:
تشمل صلاحيات مجلس الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون المؤسسةة وتحقيق غاياتها وبصورة خاصة بمايلي:
- وضع استراتيجية وخطط عمل المؤسسة ولجانها ونشاطاتها.
- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة.
- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية.
- إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في المؤسسة.
- مراجعة تقرير مدقق الحسابات.
- تعيين الموظفين اللازمين للمؤسسة وتحديد رواتبهم والنظر في تأديبهم وفصلهم وعزلهم.
- النظر في طلبات الانتساب واتخاذ القرارات بشأنها بموجب الشروط الواردة في النظام الأساسي.
- تشكيل اللجان المختلفة وبحيث يترأس كل لجنة عضو من أعضاء مجلس الإدارة ويوضع لكل لجنة نظام وآلية عمل خاص لها.
- إدارة أموال وموارد المؤسسة وحفظها وتحصيلها.
- الموافقة على الاتفاقات والعقود التي تبرم باسم المؤسسة.
المادة 29:
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في كل شهر على الأقل، أو بناء على دعوة رئيس المجلس، وتكون الاجتماعات قانونية بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.
- تدون أسماء الحضور والغياب في كل جلسة في محضر الجلسات.
- يحق لأربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة الطلب من رئيس المجلس الدعوة إلى اجتماع وفي حال رفضه أو تمنعه عن ذلك لهم الحق بتوجيه الدعوة للاجتماع.
المادة 30:
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق وأميناً للسر في أول اجتماع لهم بعد اجتماع الهيئة العامة الانتخابي.
المادة 31:
يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاط المؤسسة في ميادين معينة.
المادة 32:
يقوم الرئيس بما يلي:
- رئاسة جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة.
- تمثيل المؤسسة لدى السلطة الرسمية والقضائية وغير الرسمية داخلياُ وخارجياً.
- الإشراف على كافة أعمال المؤسسة واللجان المنبثقة عنهاومتابعة نشاطاتها.
- دعوة مجلس الإدارة للاجتماع وفقاً لأحكام هذا النظام وإعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع أمين السر أو مدير المؤسسة.
- توقيع العقود والاتفاقيات التي أبرمت مع المؤسسة بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
- توقيع أوامر الصرف والحوالات المالية بالاشتراك مع أمين الصندوق.
المادة 33:
يتولى نائب الرئيس جميع اختصاصات ومهام الرئيس في حال غيابه، وبما يوكل له من مهام.
المادة 34:
يقوم أمين السر بما يلي:
- تدوين محاضر جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة والتوقيع عليها منه ومن رئيس المؤسسة.
- حفظ إضبارات وسجلات وأختام المؤسسة في مقرها.
- تحرير مراسلات المؤسسة بالتنسيق مع الرئيس، واستلام الاتصالات الواردة إليها.
- تدوين وقائع اجتماعات مجلس الإدارة وأخذ توقيع الحاضرين عليها.
- تدوين وقائع اجتماعات الهيئة العامة والتوقيع عليها مع رئيس وأعضاء المجلس.
- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتوزيعها على المعنيين لتنفيذها.
المادة 35:
يقوم أمين الصندوق بما يلي:
- جمع الرسوم والإشراف على استلام المبالغ التي ترد إلى المؤسسة بوصولات مختومة بخاتم المؤسسة وموقعة منه وكذلك إيداع تلك المبالغ أو الشيكات في المصرف المقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر المؤسسة.
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور المالية، وتقديم تقرير شهري عنها.
- تأدية النفقات بموجب أوامر صرف موقع منه بالاشتراك مع الرئيس أو نائبه.
- الإشراف على وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنصرمة وكذلك الموازنة التقديرية للسنة المقبلة وتقديمها للمجلس.
الفصل الخامس: أمــوال المؤسسة
المادة 36:
تتكون إيرادات المؤسسة من:
- رسوم الانتساب.
- رسوم الاشتراكات.
- التبرعات والهبات.
- الإعانات.
- الوصايا والأوقاف.
- ريع إيرادات نشاطات المؤسسة.
- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.
- ريع الدورات التدريبية وورشات العمل والمحاضرات والاستشارات والخدمات المأجورة الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة وتقدم لكافة الجهات.
المادة 37:
يحدد رسم الانتساب للأعضاء العاملين بمبلغ 2500 ألفين وخمسمائة ليرة سورية يدفع مرة واحدة عند الانتساب أو إعادة الانتساب بسبب زوال العضوية. كما يحدد رسم الاشتراك السنوي بمبلغ 4000 أربعة آلاف ليرة سورية للأعضاء العاملين، و3000 ثلاثة آلاف ليرة سورية للأعضاء المؤازرين (المشاركين) ، و1000 ألف ليرة سورية للأعضاء المؤازرين (الطلاب) ، يؤدى سنويا أو على أقساط شهرية أو موسمية بناء على طلب العضو. ويجب تسديد رسم الاشتراك السنوي كله قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر على الأقل. أما إذا انضم العضو إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي من رسم الاشتراك السنوي إلا ما يعادل المدة الباقية من السنة.
المادة 38 :
تبدأ سنة المؤسسة من أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل سنة ميلادية أما السنة الأولى فمن تاريخ التسجيل وحتى 31 كانون الأول.
المادة 39:
تودع أموال المؤسسة في المصرف الذي يسميه مجلس الإدارة والمقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 40:
لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال المؤسسة المودعة في المصرف إلا بناءً على قرار من مجلس الإدارة وبتوقيع كل من رئيس المؤسسة أو من ينوب عنه وأمين الصندوق مجتمعَين.
المادة 41:
- لا يجوز إنفاق أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا في سبيل تحقيق أغراضها.
- تحتفظ المؤسسة في مركزها بدفاتر للحسابات وفقاً لأصول مسك الدفاتر.
- يجب أن تدقق سنوياً حسابات المؤسسة من قبل مدقق حسابات قانوني على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء سنة المؤسسة المالية.
الفصل السادس: فـروع المؤسسة
المادة 42:
للمؤسسة أن تنشئ لها فروعاً ولا يكون لهذه الفروع الشخصية الاعتبارية المستقلة إلا إذا تم شهرها، ويكون إنشاء الفرع غير المشهر بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بعد موافقة وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل والهيئة العامة على ذلك ويتم تعيين مجلس الإدارة للفرع بقرار من مجلس الإدارة للمؤسسة.
المادة 43:
يخضع كل فرع من فروع المؤسسة في تأليفه وتسيير أعماله لأحكام هذا النظام ولا يجوز للفرع تعديل نظامه فيما يتعلق بالتزاماته تجاه المؤسسة وفيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة المؤسسة.
المادة 44:
على كل فرع مشهر أن يرسل للمؤسسة نسخة من نظامه وقائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارته وتقريراً سنويًا عن نشاطه وحالته المادية.
المادة 45:
يجب أن تعقد اجتماعات الفروع قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بمدة شهر على الأقل وذلك حتى يتمكن مجلس الإدارة من بحث أعمال الفروع وتقاريرها السنوية.
المادة 46:
عند حل أي فرع من فروع المؤسسة تؤول أمواله إلى المؤسسة.
الفصل السابع: حل المؤسسة
المادة 47:
لمجلس الإدارة إذا تبين له أن المؤسسة أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع للنظر في أمر حل الؤسسة، ولا يجوز حل المؤسسة إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل.
المادة 48:
تؤول أموال المؤسسة بعد حلها إلى الجمعية التي تحددها الهيئة العامة على أن يتوافق نشاطها مع نشاط المؤسسة وتحدد في قرار الحل.
المادة 49:
تعين الهيئة العامة بعد صدور قرار الحل مصفياً يقوم بحصر حقوق المؤسسة والوفاء بالتزاماتها.
الفصل الثامن: أحكام عـامــة
المادة 50:
يحق للمؤسسة تملك العقارات والأراضي بالقدر الكافي لتحقيق أغراضها
الفصل الأول:اسم المؤسسة ومقرّها وأهدافها
المادة 1 : الاسم:
تؤسس في دمشق جمعية باسم “مؤسسة إدارة الموارد البشرية”، ويمكن أن يُحدث لها فروع في باقي المحافظات السورية.
المادة 2: طبيعة المؤسسة:
مؤسسة غير ربحية، غير سياسية، غير دينية، ذات شخصية اعتبارية لا تتبع لمؤسسات أخرى داخلية أو خارجية.
المادة 3: أهداف المؤسسة:
- نشر استخدام الأساليب السليمة في مهنة إدارة الموارد البشرية.
- تعزيز ثقافة إدارة الموارد البشرية في سورية، وتقديم النصح والمشورة لكافة الجهات ممّا يساهم في عملية بناء مؤسسات الأعمال على أسس علمية وتقنية وإدارية حديثة.
- فتح قنوات الاتصال والحوار بين المختصين في مجال إدارة الموارد البشرية، وتبادل الخبرات مع الجمعيات المماثلة لتحقيق الأهداف المشتركة.
- بناء الراوبط الأكاديمية وتعزيز العلاقات مع خريّجي وطلاب الجامعات السورية.
- تأسيس وتقييم وتحديث معايير مهنة إدارة الموارد البشرية في سورية لتواكب المستويات الإقليمية والعالمية.
المادة 4:
لا يجوز لهذه المؤسسة أن تتدخل في الأمور السياسية والعقائد الدينية.
الفصل الثاني: العضوية
المادة 5: أعضاء المؤسسة:
الشخص الذي يملك المؤهلات الضرورية، يمكن من خلال موافقة المؤسسة أن يقبل عضواً فيها، ويصنف هذا العضو في إحدى الفئات التالية:
- أعضاء عاملين:ويضم هذا النوع من العضوية نوعين من الأعضاء:
◄ أعضاء عاملين اختصاصيين في إدارة الموارد البشرية: وهم الأشخاص الذيين يعملون في مجال إدارة الموارد البشرية، ولديهم الحق في الترشيح والتصويت في الانتخابات في المؤسسة، ويحققون أحد الشروط التالية:
أ. يملك خبرة لا تفل عن 3 سنوات في مجال إدارة الموارد البشرية.
ب. عضو هيئة تدريسية قام بتدريس مادة إدارة الموارد البشرية 3 سنوات على الأقل.
ت. استشاري ومدرّب متفرغ في مجال إدارة الموارد البشرية لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات.
◄ أعضاء عاملين عامين: وهم الأشخاص الذي عملهم يدخل في مجال إدارة الموارد البشرية، ولكن لا يحققون متطلبات وشروط الأعضاء الاختصاصيين، وهذا النوع من العضوية لديهم الحق في التصويت في الانتخابات ولكن لا يملكون الحق في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
- أعضاء مؤازرين: وهذا النوع من العضوية ليس لديه الحق في التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، ويضم نوعين من الأعضاء:
◄ أعضاء مشاركين: وهم الأشخاص الذين لا يعملون في مجال إدارة الموارد البشرية ولا يحققون شروط الفئات السابقة، ولكن لديهم الاهتمام في مجال إدارة الموارد البشرية،
◄ أعضاء طلاب: وهم طلاب لديهم الاهتمام في مجال إدارة الموارد البشرية، أو أعضاء في فروع المؤسسة لدى الجامعات.
- أعضاء شرف: وهم الأعضاء الذين يقدمون الدعم للجمعية لتحقيق أهدافها، ويرى مجلس الإدارة منحهم هذه الصفة، وهذا النوع من العضوية ليس لديه الحق في التصويت في الانتخابات أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
المادة 6: شروط العضوية:
- أن لا يكون محروماً من ممارسة حقوقة السياسية و المدنية.
- أن يكون حسن السيرة و السلوك.
- أن يقدم طلب للانتساب للمؤسسة مرفقاً برسم الانتساب ويجب أن يذكر في الطلب إسم طالب الانتساب و محل إقامته و مهنته.
- موافقة مجلس الإدارة.
- الموافقة الخطية على النظام الأساسي.
- أن يحصل على تزكية من عضوين من الأعضاء الإختصاصيين أو عضو من مجلس الإدارة.
المادة 7: زوال العضوية والفصل:
- تزول صفة العضوية في الحالات التالية:
أ. الانسحاب أو الاستقالة من المؤسسة.
ب. فقدان أحد شروط العضوية.
ت. الفصل.
ث. الوفاة.
ج. التأخيرعن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه لمدة شهرين بشرط إخطاره باستحقاق الاشتراك بكتاب مسجل خلال الشهر التالي لآخر دفعة أدّاها.
- يفصل العضو بقرار تتخذه أغلبية أعضاء مجلس الإدارة في أي من الحالتين التاليتين:
أ. إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالمؤسسة ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً.
ب. إذا استغل انضمامه للمؤسسة لغرض شخصي.
- يبلغ العضو قرار مجلس الإدارة بزوال صفة العضوية عنه خلال (15) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
- لا يجوز للعضو أو لمن زالت صفة العضوية عنه أو لورثة العضو المتوفى استرداد رسم الانتساب أو رسوم الإشتراك أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للمؤسسة.
المادة 8: إعادة العضوية:
يجوز لمجلس الإدارة إعادة صفة العضوية إلى العضو الذي زالت عنه هذه الصفة بسبب عدم دفعه رسم الاشتراك في سنة ما إذا أدى المبلغ المستحق عليه خلال السنة التالية.
الفصل الثالث: الهيئة العامة
المادة 9:
تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل.
المادة 10:
يجب دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للمؤسسة، ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة المؤسسة ذلك بقرار من مجلس الإدارة .
المادة 11:
- تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر المؤسسة بدعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء الذين لهم الحق في الحضور ويكون ذلك قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل، مرفقة بجدول أعمال الاجتماع.
- تلصق في مقر المؤسسة ومنشآتها صورة عن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين.
- تخبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عن الاجتماع قبل موعده بخمسة عشر يوماً على الأقل مع صورة عن جدول الأعمال.
المادة 12:
يجوز لعُشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة، أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك، وإذا لم يستجب مجلس الإدارة لمثل هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً، جاز لهؤلاء الأعضاء توجيه الدعوة مباشرة لأعضاء المؤسسة.
المادة 13:
لكل عضو الحق في أن ينيب كتابة عضواً آخر يمثله في حضور اجتماعات الهيئة العامة ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.
المادة 14:
يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه، ويرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً إذا غاب نائب الرئيس.
المادة 15:
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضره 51% من الأعضاء المدعوين. وإذا لم يتوفـر هـذا النصـاب، تدعى الهيئة العامة لاجتماع ثان يعقد بعد مضي عشرين يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين على ألا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 16:
لا يحق للهيئة العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال.
المادة 17:
تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بالأمور التالية :
- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنصرمة.
- تقرير مدقق الحسابات والمصادقة عليه.
- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المؤسسة وحالتها خلال العام المنصرم.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الاقتراع السري على أن لا يتعارض ذلك مع نص المادة العشرين من هذا النظام.
- تعيين مدقق حسابات قانوني من غير أعضاء المؤسسة.
- تحديد ماهية المصاريف وقيمتها التي يجوز للعضو استردادها والتي يتحملها العضو خلال قيامه بشؤون المؤسسة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة.
- أية مسائل أخرى يعرضها مجلس الإدارة.
- تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين وبالأغلبية المطلقة فيما يتعلق بتعديل النظام، وبأغلبية ثلثي الأعضاء في الحالات التالية:
أ. تعديل نظام المؤسسة الأساسي فيما يتعلق بأغراضها وغاياتها.
ب. حل المؤسسة.
ت. عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 18:
لا يجوز لعضو المؤسسة الاشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين المؤسسة وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة وغيرها من لجان المؤسسة.
المادة 19:
تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين منهم والممثلين، كما يذكر فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها.
الفصل الرابع: مجلس الإدارة
المادة 20:
يدير المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم.
المادة 21 :
يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:
- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
- أن يكون قد أمضى سنة في عضوية المؤسسة ويستثنى من ذلك أعضاء الهيئة التأسيسية.
- أن يكون عضو عامل اختصاصي.
المادة 22 :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للمؤسسة بأجر.
المادة 23:
يحق لعضو مجلس الإدارة استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون المؤسسة وفقاً للنظام الذي تقرره الهيئة العامة.
المادة 24:
يمثل مجلس الإدارة المؤسسة لدى كافة الهيئات الحكومية والخاصة والقضائية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
المادة 25:
إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة خلال مدة ولاية ذلك المجلس فله أن يعين من بين الأعضاء الحائزين على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر اجتماع للهيئة العامة من يشغل المكان الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تنعقد الهيئة العامة وتنتخب من يُتم المدة الباقية لسلفه.
المادة 26:
إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة تدعى الهيئة العامة من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء يحلون محل الأعضاء المنسحبين.
المادة 27:
كل عضو في مجلس الإدارة انقطع عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع يُبلغ قبل انعقاد الاجتماع يجوز اعتباره منسحباً.
المادة 28:
تشمل صلاحيات مجلس الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون المؤسسةة وتحقيق غاياتها وبصورة خاصة بمايلي:
- وضع استراتيجية وخطط عمل المؤسسة ولجانها ونشاطاتها.
- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة.
- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية.
- إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في المؤسسة.
- مراجعة تقرير مدقق الحسابات.
- تعيين الموظفين اللازمين للمؤسسة وتحديد رواتبهم والنظر في تأديبهم وفصلهم وعزلهم.
- النظر في طلبات الانتساب واتخاذ القرارات بشأنها بموجب الشروط الواردة في النظام الأساسي.
- تشكيل اللجان المختلفة وبحيث يترأس كل لجنة عضو من أعضاء مجلس الإدارة ويوضع لكل لجنة نظام وآلية عمل خاص لها.
- إدارة أموال وموارد المؤسسة وحفظها وتحصيلها.
- الموافقة على الاتفاقات والعقود التي تبرم باسم المؤسسة.
المادة 29:
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في كل شهر على الأقل، أو بناء على دعوة رئيس المجلس، وتكون الاجتماعات قانونية بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.
- تدون أسماء الحضور والغياب في كل جلسة في محضر الجلسات.
- يحق لأربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة الطلب من رئيس المجلس الدعوة إلى اجتماع وفي حال رفضه أو تمنعه عن ذلك لهم الحق بتوجيه الدعوة للاجتماع.
المادة 30:
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق وأميناً للسر في أول اجتماع لهم بعد اجتماع الهيئة العامة الانتخابي.
المادة 31:
يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاط المؤسسة في ميادين معينة.
المادة 32:
يقوم الرئيس بما يلي:
- رئاسة جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة.
- تمثيل المؤسسة لدى السلطة الرسمية والقضائية وغير الرسمية داخلياُ وخارجياً.
- الإشراف على كافة أعمال المؤسسة واللجان المنبثقة عنهاومتابعة نشاطاتها.
- دعوة مجلس الإدارة للاجتماع وفقاً لأحكام هذا النظام وإعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع أمين السر أو مدير المؤسسة.
- توقيع العقود والاتفاقيات التي أبرمت مع المؤسسة بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
- توقيع أوامر الصرف والحوالات المالية بالاشتراك مع أمين الصندوق.
المادة 33:
يتولى نائب الرئيس جميع اختصاصات ومهام الرئيس في حال غيابه، وبما يوكل له من مهام.
المادة 34:
يقوم أمين السر بما يلي:
- تدوين محاضر جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة والتوقيع عليها منه ومن رئيس المؤسسة.
- حفظ إضبارات وسجلات وأختام المؤسسة في مقرها.
- تحرير مراسلات المؤسسة بالتنسيق مع الرئيس، واستلام الاتصالات الواردة إليها.
- تدوين وقائع اجتماعات مجلس الإدارة وأخذ توقيع الحاضرين عليها.
- تدوين وقائع اجتماعات الهيئة العامة والتوقيع عليها مع رئيس وأعضاء المجلس.
- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتوزيعها على المعنيين لتنفيذها.
المادة 35:
يقوم أمين الصندوق بما يلي:
- جمع الرسوم والإشراف على استلام المبالغ التي ترد إلى المؤسسة بوصولات مختومة بخاتم المؤسسة وموقعة منه وكذلك إيداع تلك المبالغ أو الشيكات في المصرف المقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر المؤسسة.
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور المالية، وتقديم تقرير شهري عنها.
- تأدية النفقات بموجب أوامر صرف موقع منه بالاشتراك مع الرئيس أو نائبه.
- الإشراف على وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنصرمة وكذلك الموازنة التقديرية للسنة المقبلة وتقديمها للمجلس.
الفصل الخامس: أمــوال المؤسسة
المادة 36:
تتكون إيرادات المؤسسة من:
1.رسوم الانتساب.
2.رسوم الاشتراكات.
3.التبرعات والهبات.
4.الإعانات.
5.الوصايا والأوقاف.
6.ريع إيرادات نشاطات المؤسسة.
7.أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.
8.ريع الدورات التدريبية وورشات العمل والمحاضرات والاستشارات والخدمات المأجورة الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة وتقدم لكافة الجهات.
المادة 37:
يحدد رسم الانتساب للأعضاء العاملين بمبلغ 2500 ألفين وخمسمائة ليرة سورية يدفع مرة واحدة عند الانتساب أو إعادة الانتساب بسبب زوال العضوية. كما يحدد رسم الاشتراك السنوي بمبلغ 4000 أربعة آلاف ليرة سورية للأعضاء العاملين، و3000 ثلاثة آلاف ليرة سورية للأعضاء المؤازرين (المشاركين) ، و1000 ألف ليرة سورية للأعضاء المؤازرين (الطلاب) ، يؤدى سنويا أو على أقساط شهرية أو موسمية بناء على طلب العضو. ويجب تسديد رسم الاشتراك السنوي كله قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر على الأقل. أما إذا انضم العضو إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي من رسم الاشتراك السنوي إلا ما يعادل المدة الباقية من السنة.
المادة 38 :
تبدأ سنة المؤسسة من أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل سنة ميلادية أما السنة الأولى فمن تاريخ التسجيل وحتى 31 كانون الأول.
المادة 39:
تودع أموال المؤسسة في المصرف الذي يسميه مجلس الإدارة والمقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 40:
لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال المؤسسة المودعة في المصرف إلا بناءً على قرار من مجلس الإدارة وبتوقيع كل من رئيس المؤسسة أو من ينوب عنه وأمين الصندوق مجتمعَين.
المادة 41:
- لا يجوز إنفاق أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا في سبيل تحقيق أغراضها.
- تحتفظ المؤسسة في مركزها بدفاتر للحسابات وفقاً لأصول مسك الدفاتر.
- يجب أن تدقق سنوياً حسابات المؤسسة من قبل مدقق حسابات قانوني على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء سنة المؤسسة المالية.
الفصل السادس: فـروع المؤسسة
المادة 42:
للمؤسسة أن تنشئ لها فروعاً ولا يكون لهذه الفروع الشخصية الاعتبارية المستقلة إلا إذا تم شهرها، ويكون إنشاء الفرع غير المشهر بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بعد موافقة وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل والهيئة العامة على ذلك ويتم تعيين مجلس الإدارة للفرع بقرار من مجلس الإدارة للمؤسسة.
المادة 43:
يخضع كل فرع من فروع المؤسسة في تأليفه وتسيير أعماله لأحكام هذا النظام ولا يجوز للفرع تعديل نظامه فيما يتعلق بالتزاماته تجاه المؤسسة وفيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة المؤسسة.
المادة 44:
على كل فرع مشهر أن يرسل للمؤسسة نسخة من نظامه وقائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارته وتقريراً سنويًا عن نشاطه وحالته المادية.
المادة 45:
يجب أن تعقد اجتماعات الفروع قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بمدة شهر على الأقل وذلك حتى يتمكن مجلس الإدارة من بحث أعمال الفروع وتقاريرها السنوية.
المادة 46:
عند حل أي فرع من فروع المؤسسة تؤول أمواله إلى المؤسسة.
الفصل السابع: حل المؤسسة
المادة 47:
لمجلس الإدارة إذا تبين له أن المؤسسة أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع للنظر في أمر حل الؤسسة، ولا يجوز حل المؤسسة إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل.
المادة 48:
تؤول أموال المؤسسة بعد حلها إلى الجمعية التي تحددها الهيئة العامة على أن يتوافق نشاطها مع نشاط المؤسسة وتحدد في قرار الحل.
المادة 49:
تعين الهيئة العامة بعد صدور قرار الحل مصفياً يقوم بحصر حقوق المؤسسة والوفاء بالتزاماتها.
الفصل الثامن: أحكام عـامــة
المادة 50:
يحق للمؤسسة تملك العقارات والأراضي بالقدر الكافي لتحقيق أغراضها.