
حرصا من مجلس إدارة الجمعية على إطلاع أعضائها والمهتمين بكل ماهو جديد وله صلة بإدارة الموارد البشرية وقانون العمل
بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /41 / تاريخ 23/9/2015 ، تم تعديل الحد الأدنى للرواتب والأجور في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك ليصبح مبلغاً مقداره 16175ل.س شهرياً (بدلاً من 13,675 ل.س في السابق) – كما نصت المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 23/9/2015 على أن يصبح الدخل الصافي المعفى من الضريبة مبلغاً مقداره 15000ل.س شهرياً بدلاً من ( 10,000ل.س في السابق) – علماً أن المرسوم التشريعي رقم /41/ والمرسوم التشريعي رقم /46/ آنفي الذكر نافذين في أول الشهر الذي يلي تاريخ صدورهما أي من 1/10/2015. – وزيادة في الايضاح نرفق جدولاً يبين كيفية احتساب ضريبة الرواتب و الأجور وفق النسب المحددة في المرسوم التشريعي رقم /46/ بعد اعتبار أن الحد الأدنى المعفى هو 15,000ل.س . – هذا ويمكن الاطلاع على نصي المرسومين التشريعيين من موقع رئاسة مجلس الوزراء أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم