شرح لآلية تطبيق المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 23 أيلول 2015

img

حرصا من مجلس إدارة الجمعية على إطلاع أعضائها والمهتمين بكل ماهو جديد وله صلة بإدارة الموارد البشرية وقانون العمل
بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /41 / تاريخ 23/9/2015 ، تم تعديل الحد الأدنى للرواتب والأجور في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك ليصبح مبلغاً مقداره 16175ل.س شهرياً (بدلاً من 13,675 ل.س في السابق) – كما نصت المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 23/9/2015 على أن يصبح الدخل الصافي المعفى من الضريبة مبلغاً مقداره 15000ل.س شهرياً بدلاً من ( 10,000ل.س في السابق) – علماً أن المرسوم التشريعي رقم /41/ والمرسوم التشريعي رقم /46/ آنفي الذكر نافذين في أول الشهر الذي يلي تاريخ صدورهما أي من 1/10/2015. – وزيادة في الايضاح نرفق جدولاً يبين كيفية احتساب ضريبة الرواتب و الأجور وفق النسب المحددة في المرسوم التشريعي رقم /46/ بعد اعتبار أن الحد الأدنى المعفى هو 15,000ل.س . – هذا ويمكن الاطلاع على نصي المرسومين التشريعيين من موقع رئاسة مجلس الوزراء أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم

مواضيع متعلقة

اترك رداً